الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بعد زيادة الأجور.. مصادر: تحريك الحد الأقصى وضوابط مشددة لتطبيقه

الرئيس نيوز

بعد إقرار مجلس النواب تطبيق الحد الأدنى للأجور وإقرار الجدول الجديد للأجور، كشفت مصادر مسئولة عن الاتجاه لتحريك الحد الأقصى للأجور لنحو 100 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أنه بتحريك الحد الأدنى للأجور سيتم تحريك الحد الأقصى بالتبعية بموجب مشروع قانون وتعليمات لكافة الجهات الحكومية، مشددة على أن ارتفاع شرائح الدخل المختلفة لا بد لها من تحريك الحد الأقصى.

وانعكست الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة في رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيها للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيها للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيها للدرجة الثالثة، ومن3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة"

وقال وزير المالية محمد معيط إنه "سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2021 ، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي".

وأشار الوزير إلى أنه "سيتم اعتبارا من أول يوليو 2021، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيها لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة"

وشددت وزارة المالية على الجهات الحكومية في الالزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور وتحويل المبالغ الزائدة خلال 15 يوما من انتهاء الشهر.

وحددت الوزارة الضوابط التالية في حساب الحد الأقصى للأجور:

- يتحدد صافى الدخل الشهرى بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين فى إحدى الجهات المنصوص عليها من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة له أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أى جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسوما على 12 شهر.

ولا يسرى هذا الحكم على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

-  يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليه فى البند "2" بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال 30 يوما من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار إليها.

- يلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ الزيادة عن الحد الأقصى أن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال 30 من تاريخ إخطاره وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العام باستقطاع هذا المبالغ من أى مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أى جهة أخرى وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التى صرفت فيه تلك المبالغ وذلك فى حدود القواعد المقررة قانونا.