السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

قرار من الحكومة بشأن مصاريف الجنازة للموظف المتوفى أثناء الخدمة

الرئيس نيوز

أدخلت الحكومة عددًا من التعديلات على بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة الدائمة للنظام المحاسبي الحكومي بجلستها المنعقدة نهاية العام الماضى 2019، ومن بينها، أن يصرف للعامل إذا توفى وهو فى الخدمة ما يعادل أجر شهرين كاملين من الأجر الأساسى والأجور المتغيرة، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأن يتم صرف شهرين من الأجر الوظيفي والمكمل "الأجر الشامل"، وذلك لمواجهة نفقات الجنازة للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات بكتابة إقرار شخصى على مسئولية موقع الإقرار.

كما شملت التعديلات، الاقتصار فى التعامل بشأن الخطابات التى تصدر عن هيئة قضايا الدولة على تلك التى ترد بالبريد الرسمى المسجل بعلم الوصول، على أن ترفق الإدارة المختصة بتحرير استمارة الصرف أصل الخطاب مرفقًا به المظروف الوارد به، أو أن تستلمه الجهة من هيئة قضايا الدولة بواسطة مندوب من الشئون القانونية وعلى مسئوليتها الكاملة.

كما أدخلت الحكومة تعديلًا بمراجعة مدى أحقية المستفيدين الصادر لصالحهم الأحكام التى تقضى بصرف مبالغ مالية، وإثبات موقفهم بالمذكرة المعروضة على السلطة المختصة، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن على تلك الأحكام إذا ما ثبت عدم أحقيتهم، أما فى حال ورود الأحكام بعد إنتهاء المواعيد القانونية للطعن عليها، وتقوم الإدارات القانونية المختصة بالجهات بإعداد مذكرة تفصيلية مدعمة بالمستندات للوقوف على مدى أحقية المحكوم لهم، فيما يطالبون به، وحال ثبوت عدم أحقيتهم يتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية المختصة لإعمال شئونها وتحديد المسئول عن ذلك.

وشملت التعديلات أيضًا حظر التعامل أو الصرف بموجب المستندات التى يقدمها المستفيدون الصادر لصالحهم تلك الأحكام أو من ينوب عنهم.