السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

البرلمان يحيل "قانون السايس" لمجلس الدولة

الرئيس نيوز

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى مجلس الدولة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائباً آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وذلك لمراجعته حيث لم يسبق عرضه عليها وذلك بعد موافقة البرلمان على مجموع نصوصه.

يستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

وينص مشروع القانون على عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال.

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع التي يمكن أن تستوعب بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق إستغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة النشاط.

ويجوز للمحافظ  أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لمشروع القانون طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات، وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

ويؤكد مشروع القانون على تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها، ويصدر بقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة تحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وتسري الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

واشترط مشروع القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد.

ومنح مشروع القانون للجنة المختصة جواز إلغاء الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، بقرار مسبب وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما ينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.