السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"20 ألف جنيه غرامة".. مجلس الدولة يمنع التدخين داخل منشآته (مستند)

الرئيس نيوز

 

أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، قرار رقم 5 لسنة 2019، بحظر التدخين لجميع العاملين في مجلس الدولة، ويلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 100 جنيه.

جاء نص القرار كالتالي:

"تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 والتي تنص على أن "يحظر التدخين، بكافة صوره في مختلف المنشآت التعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية و مراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه".

كما يحظر التدخين داخل ديوان عام المجلس وفروعه بالمحافظات إعمال لنص المادة 6 مكرر 3  من القانون رقم (154) لسنة 2007، وأنه على إدارة الأمن والتفتيش الإداري متابعة تنفيذ هذا الأمر، حيث صدر القرار بتوقيع الأمين العام المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة".