الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

خاص.. نزاع بين الصحة ومجلس الدولة بسبب 328 ألف جنيه

الرئيس نيوز

 - لجنة قضائية لحصر الغرامات المستحقة على الجهات الحكومية منذ 30 عامًا والصحة تتجاهل السداد

- "القضاء": القرار ملزم ولا يجوز الطعن


تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الماضية الأزمة بين وزارة الصحة ومجلس الدولة، على خلفية النزاع القائم  بينهما بشأن إلزام المجلس للوزارة بأداء مبالغ المطالبة القضائية المستحقة لديها تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة ومقدارها 328.3 ألف جنيه، بينما امتنعت الأخيرة عن التنفيذ دون أي رد رسمي بالرفض أو القبول أو الطعن.

وفي هذا الصدد، كشف منشور خاص، أن الأزمة تعود إلى تشكيل  الأمين العام لمجلس الدولة لجنة لحصر المبالغ المستحقة علي الجهات الإدارية تحت بند مطالبات قضائية والتي لم يتم سدادها منذ ما يقرب من 30 عامًا، وقد انتهت اللجنة إلى أن وزارة الصحة مستحق عليها مبالغ مقدارها 328 ألف جنيه، ما بين قيمة غرامات تم توقيعها على الوزارة في أثناء نظر بعض الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة ورسوم قضائية.

وبحسب المنشور، فإن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الدولة أعلنت وزارة الصحة لسداد تلك المبالغ، إلا أن الأخيرة لم تقم بسدادها كما لم تقرر الطعن علي القرار، إلا أن مجلس الدولة جدد طلب السداد علي الوزارة كل ثلاثة أشهر، ولكن دون جدوي.

ومع امتناع الوزارة السداد، عرض  مجلس الدولة النزاع القائم علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، في أكتوبر الماضي، والتي أوضحت أن الرسوم القضائية يتم تقديرها أمام محاكم مجلس الدولة بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، ويتم إعلان الجهة المطلوب منها سداد المبلغ لصمان حقها في المعارضة خلال الثمانية أيام التالية لإعلانها بتقدير الرسوم المستحقه، بحيث أنه إذا جري إعلان المبالغ دون أن تبادر الجهة إلي المعارضة ، صار التقدير نهائيًا لا يجوز التحلل منه أو التخلف عن أدائه.

وتابعت: أن المبالغ محل المطالبة في النزاع الماثل هي حصيلة غرامات تم توقيعها علي وزارة الصحة في بعض الدعاوي التي كانت خصمًا فيها أثناء نظرها أمام محاكم مجلس الدولة، بالإضافة إلي الرسوم القضائية المستحقةوهي جميعًا واجبة الأداء، تم تقديرها وفقًا لأحكام القوانين السارية في هذا الشأن، وتم إعلان وزير الصحة بصفته دون مبادرة منه إلي المعارضه خلال ثمانية أيام التالية لإعلانها بالمبلغ، فبالتالي فإن أوامر التقدير علي وزارة الصحة نهائية لا يجوز الطعن عليها، الأمر الذي يتعين معه إلزام الوزارة أن تؤدي إلي مجلس الدولة قيمة المبلغ محل النزاع.