الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"25% للفردي و75% للقائمة".. أخيراً "قانون الإدارة المحلية" أمام النواب

الرئيس نيوز



يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب: الدكتور محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد و85 عضوًا آخـــرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب/ عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.
تضمن  تقرير  اللجنة،  فلسفة القانون بأنه يأتي في إطار سعي الدولة إلى حوكمة الإدارة المحلية مستهدفاً ترسيخ اللامركزية الإدارية وتمكينها إعمالاً لأحكام الدستور، وتحقيقاً لأساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة، وخلق روابط ديناميكية تتناغم فيما بينها في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية في منظومة تكاملية تعتمد على التخصص في الإدارة والتدرج الهرمي الإداري بجعل رأس إدارية تتولى الإشراف والتنسيق بين الدرجات الإدارية الأدنى، خاصة في ظل الواقع العملي لتطبيق القانون رقم (43) لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الذي أثبت عدم قدرته على إحداث تطور بالأجهزة والوحدات المحلية فضلاً عن مخالفة بعض أحكامه للدستور الجديد الأمر الذي أوجب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتلاءم مع الدستور ويعمل على ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتمكينها، ويحقق أساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة. 
كما يقوم هذا المشروع وتأسيساً على الدستور بتنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها سواءً من حيثُ تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري، من خلال العمل على تنظيم أشكال الوحدات الإدارية المحلية والمجالس والقواعد الخاضعة لها، سواء من حيث تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري (البناء الهرمي لبنيان الوحدات المحلية والمجالس المحلية)، الأخذ بنظام المجلسين- أحدهما منتخب "المجلس المحلي" والآخر بالتعيين "المجلس التنفيذي" لفصل الرقابة عن التنفيذ، والتنمية بالمشاركة وحق المجالس المنتخبة في تحديد وتقرير الأولويات، وتلازم السلطة والمسئولية والمحاسبة، الانتقال إلى اللامركزية المالية العامة للدولة وفق برامج زمنية محددة، والتدريب والتأهيل المسبق لرؤساء الأحياء والمدن والقرى والسكرتيرين العامين والمساعدين من خلال إنشاء أكاديمية علمية متخصصة تعمل على تأهيل وتدريب القيادات المحلية وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
بشأن  الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، تضمن القانون  أنه انتظم في أربع مواد إصدار، وقانون مرافق مكون من  (156) مادة مقسمة على أربعة أبواب هي: الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية. الباب الثاني: المجالس المحلية. الباب الثالث: الموارد المالية. الباب الرابع: التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها.
الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية (المواد 1 : 49 ): حيث قسم هذا الباب إلى تسعة فصول أتى الفصل الأول ليبين الوحدات الإدارية، فقسمها إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ومجتمعات عمرانية جديدة ومنح كلاً منها الشخصية الاعتبارية متفقاً بذلك مع النص الدستوري في المادة (175) منه وحدد آلية إنشاء هذه الوحدات ونطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وكيفية تغيير أسمائها وإلغائها، وحدد المختص بإنشاء وإلغاء وتحديد نطاق ومستوى واختصاص وتغيير أسماء كل منها والدور المعهود به إلى تلك الوحدات وأخصها بإدارة جميع المرافق الواقعة في دائرتها فضلاً عن منحها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية و ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تناول تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ونظمت المواد أرقام 7، 8، 9 بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الهيكل التنظيمي للمجالس الإقليمية واختصاصاتها.
جاء الفصل الثاني ليحدد دور الوزارة المختصة بالإدارة المحلية على نحو يزكي دورها في دعم اللامركزية الإدارية من ناحية ومن ناحية أخرى يخلق حلقة الوصل بين هذه الوحدات الإدارية والسلطة المركزية القائمة على رأس الهرم الإداري في الدولة.
كما استحدثت اللجنة مبحثا ثانيا لتنظيم إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
كما تعرض الفصل الثالث لتشكيل مجلس المحافظين فجعله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأناط به دراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والنظر في أداء الأجهزة والوحدات المحلية ودراسة سُبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
وتناول الفصل الرابع أحكام تعيين المحافظين والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب ودوره والاختصاصات المنوط بها والواجبات الملقاة على عاتقه وعلاقته بالسلطة المركزية وبالوحدات الإدارية الأخرى، كما تضمن ذات الفصل الأحكام الخاصة بتعيين السكرتير العام واختصاصاته وتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة.
كما تناول كل من الفصول الخامس، والسادس، والسابع والثامن من هذا الباب اختصاصات كل من رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية وسلطاتهم وشروط شغلهم لمناصبهم وتناولت هذه الفصول تنظيم تشكيل، واختصاصات المجالس التنفيذية لكافة المستويات المحلية من مراكز، ومدن، وأحياء، ومجالس قروية. أوضح الفصل التاسع الأحكام الخاضع لها الموظفون بالوحدات المحلية.
والباب الثاني: المجالس المحلية (المواد 50 : 123): حيث جاء هذا الباب في ثمانية فصول، تناول أولها قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريفاً لكل من الفلاح والعامل والشاب والمواطن ذي الإعاقة حيثُ وضع لهم حصة من المقاعد، وتناول بالتنظيم آلية انتخاب المجالس المحلية متبنياً تنظيماً يجعل انتخاب ربع (25%) عدد المقاعد بالنظام الفردي، (4/3) 75% من المقاعد  بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وخصص مشروع القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة ونص على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة على أن يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً.
كما بين المشروع الشروط المتعين توافرها في المرشح والإجراءات التي تمر بها عملية الانتخاب وحدد الجهة القائمة على العملية الانتخابية (الهيئة الوطنية للانتخابات).
تناول الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، كما نظم في الفصل الثالث نظام سير العمل في هذه المجالس.
كما نظم هذا الباب في الفصول من الرابع إلى الثامن تشكيل واختصاصات كل من المجلس المحلي لكل من المحافظة والمركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية.
وتناول الفصل التاسع بالمبحث الأول الإشراف على الوحدات والمجالس المحلية حيث تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية وصناديقها وحساباتها الخاصة.
كما يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكون الوحدات والمجالس المحلية طرفاً فيها.
وجاء المبحث الثاني لتنظيم وسائل رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية من أسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات، والاستجواب، ولجان تقصي الحقائق.
وختم الفصل العاشر بتنظيم إجراءات حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقته لحين إجراء انتخاب المجلس المحلي الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل.
والباب الثالث: الموارد المالية المواد (124 : 136): حيث تناول هذا الباب في أحكامه أربعة فصول بين الأول منها الموارد المالية الخاصة بالمحافظة، وتنظيم إنشاء صندوق للتنمية المحلية يتضمن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي ويكون لهذه الحسابات موارد واستخدامات على وجه التحديد لتدعيم اللامركزية المالية، وبين الفصل الثاني الموارد المالية للمركز كما بين الفصل الثالث الموارد المالية للمدينة أو الحي وختم الفصل الرابع ببيان الموارد المالية للوحدة المحلية القروية بحيث يكون لها موازنة محلية مستقلة تقسم أبوابها لبرامج وبنود.
والباب الرابع: التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها المواد (137 : 156): حيث تناول هذا الباب بيان أحكامه في ثلاثة فصول، بين الأول منها التخطيط، فحظر على الوحدات المحلية إبرام أي قرض، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
وتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالموازنة والحساب الختامي، فجعل لكل وحدة محلية موازنة مالية مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتهاالسنوية شاملاً استخداماتها ومواردها وفقاً للقواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة، وترفعه إلى المحافظ بعد مناقشته وإقراره من المجلس المحلي المختص، وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل.
وجاء الفصل الثالث لينظم الضرائب والرسوم والموارد المحلية على أن يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة وتتولي الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
كما تضمن هذا الباب حكماً بجواز اقتراض المحافظة أو المركز بما لايجاوز 20% من الإيرادات المحلية سنوياً على ألا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالي الإيرادات المحلية على أن تستخدم حصيلة الاقتراض في تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزامات المترتبة على القرض، ويتعين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض وإخطار وزارة المالية به قبل إجرائه بشهرين على الأقل. 
وتضمن التقرير: رأى اللجنة المشتركة: حيث أنه بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين أنه جاء متسقاً مع المواد (175- 176-177-178-179-180-181-182-183) من الدستور وتطبيقاً للأحكام الواردة بتلك المواد.
ونظراً للحاجة الملحة في خلق إدارة محلية جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية وحل مشكلات المواطنين المحلية اليومية.
كما يُعد نقطة تحول في الإدارة المحلية إلى اللامركزية بشقيها (الاداري والمالي)، لذلك قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بصيغته النهائية على النحو الوارد بالجدول المرفق.
وتنوه اللجنة إلى أنه تم إرسال خطابات إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلي، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وأمين عام وزارة الدفاع، ورئيس هيئة القضاء العسكري، وأمين عام المجلس الأعلى للشرطة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية، لأخذ رأي تلك الجهات والهيئات بشأن ما تضمنته المادة (14) من المشروع المرافق إعمالاً لأحكام المواد 185، 203، 207 من الدستور، والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس.