الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق 09 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مجلس الدولة يحرج المالية بسبب رصيد الإجازات.. و القضاء ينحاز للموظفين

الرئيس نيوز

 تجدد مؤخرًا الخلاف داخل الحكومة حول ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الإعتيادية لموظفي الدولة، على خلفية تمسك مندوبي وزارة المالية بوزارات الآثار والسياحة والثقافة والإعلام والسياحة، بتنفيذ الضوابط التي حددها قرار وزير المالية بشأن صرف مقابل رصيد الإجازات والتي نصت علي ألا يتجاوز رصيد الإجازات 789 يومًا، وأن يكون الصرف علي عدة دفعات الأولي منها 50% من قيمة المقابل النقدي بحيث صرف الجزء الباقي بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولي، وهو ما يتعارض مع إدارة الفتوي لهذه الوزارات.

 

وفي هذا الصدد، تقدم وزير الآثار بطلب إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن الإفادة بالرأي القانوني في مدى مشروعية ما تضمنه قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017  الصادر بضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

 

أفاد مجلس الدولة في فتوى صدرت الشهري الجاري، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلي عدم مشروعية البنود أرقام "2"، و"3"، "5" من المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017، والتي نصت علي أن يكون رصيد الإجازات الذي لم يستنفذه الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وأن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة، ألا يتجاوز رصيد الإجازات 789 يومًا، وأن يكون الصرف على عدة دفعات الأولي منها 50% من قيمة المقابل النقدي بحيث صرف الجزء الباقي بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولي.

 

وأوضح مجلس الدولة، أن فتواه تستند إلى سابق إفتائها بجلسة 15-4-2015 ، والذي خلص فيه إلى أنه لا يجب علي العامل أن يتقدم إلى الجهة الإدارية في كل عام لاستهلاك جزء من رصيد إجازاته، ولا يسقط حقه في هذا الرصيد، ولا يصادر حقه في الاحتفاظ به دون حد أقصي، لافتًا إلى أن المشرع لم يشترط اثبات أن حرمان الموظف من إجازته راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، خاصة وأن الأصل هو حصول العامل علي حقه في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات أو المحكمة المختصة.

 

وأضاف المجلس، أنه ليس لقرار لائحي أن يستحدث شروطًا لم يأت بها نص القانون كما أن قرار وزير المالية قد صدر فحسب لتنظيم هذا الحق دون وضع قيود من شأنها حرمان الموظف منه دون سند، وعليه فإن المادة الثالثة من القرار الوزاري تمثل إلتفافًا على ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن، واستحداثًا لشروط لم يتطلبها المشرع بهدف تعطيل تطبيق نص المادة 71 من قانون الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي يتعين عدم الإعتداد به لمخالفته القانون.