الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"إسكان البرلمان" تلغي التأمين على حوادث المصاعد

الرئيس نيوز

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأحد، على إلغاء المادة 50 فقرة ثانية وثالثة، من قانون البناء الموحد، والخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهي المادة التي تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة، والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا القانون.

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت في اجتماعها اليوم، مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

 

وتنص المادة على «ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد والتي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية».

 

وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية.