الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"اقتراع سرى لمدة ساعة".. هذه قواعد انتخابات اللجان النوعية في البرلمان

الرئيس نيوز

 

أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب القواعد  المنظمة لعملية انتخابات اللجان النوعية ، التي تجري منافساتها بين النواب للفوز برئاسة 25 لجنة نوعية، إلى جانب انتخاب وكيلين وأمين سر لكل لجنة .

أكد عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الانتخابات تجري بنظام الاقتراع السرى المباشر لمدة ساعة، على أن يرأس العملية الانتخابية داخل كل لجنة أكبر الاعضاء سنا .

أشار رئيس المجلس إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت نظام الانتخابات، في المواد 42 و92 و93، حيث نصت المادة "42" على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة

أكد رئيس المجلس أن المادة 91 نصت على أن تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين اعضائه بطريق الاقتراع السرى في جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

كما نصت المادة 92 على أن يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه، لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

أشارت المادة 93 إلى مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.

وفى الأحوال التي يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما فى المرة الثانية، ويُكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتاً متساويةً، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة في الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.

يذكر أن رئيس المجلس رفع اعمال الجلسة الثانية ، بعد إنتهاء النواب من  تعديل رغباتهم فى الانضمام للجان النوعية ،داعيا النواب لبدء اعمال التصويت في انتخابات اللجان.