الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

11 حظرا على "الجمعيات الأهلية" في القانون الجديد

الرئيس نيوز

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بشكل نهائي الأربعاء، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، في يوليو الماضي بدراسة واسعة من أعضاء المجلس حتى لا يتعرض لأي انتقادات دولية من منظمات حقوقية.

وتضمن القانون محظورات بشأن عمل الجمعيات،  منها حظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها، وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

وتضمن الحظر تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية، أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

كما تضمنت المحظورات المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات، وكذا الاستفتاءات، أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك. ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً، وإجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

وتضمن القانون أنه في حال رغبة الجمعية في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.