الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

استعدادات لإدراج أدوية ومستحضرات تجميل على قوائم جداول المخدرات

الرئيس نيوز


ـ  جَرّمت إدخال المركبات التى تدخل فى تكوين مُخدري "الفودو" و"الاستروكس" وأضافت أدوية تدخل بها مادة "البريجبالين"

كشفت تقارير إعلامية، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تستعد لتنفيذ أكبر عملية لمكافحة المخدرات في تاريخ مصر، حيث عقدت العزم على إضافة "عدد غير مسبوق" من الأدوية والمستحضرات التي يُساء استخدامها كمخدرات زهيدة الثمن، على قوائم الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، رقم 182 لسنة 1960، إضافة إلى قوائم الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية التي تحتاج إجراءات خاصة لصرفها للمرضى.

يأتي اتجاه اتجاه الحكومة الجديد، في وقت تكثف فيه وزارة الداخلية الضربات الأمنية الناجحة، التي شنها رجال قوات حرس الحدود لمنع تسريب ملايين الأقراص من المواد المُخدرة داخل البلاد، إضافة إلى جهود الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات للحد من الاتجار وتعاطي المخدرات.

وتشير المصادر إلى أن الجهات المُختصة في وزارة الصحة تُعد حالياً الدراسات المتعلقة بتلك الأدوية والمستحضرات، والتي ستُعرض عقب الانتهاء منها في صورة توصيات على ما يُسمى بـ"اللجنة العلمية المُتخصصة في علاج الإدمان والأمراض النفسية"، وحال اعتماد التوصيات ستُرفع إلى "لجنة ثلاثية"، مُشكلة من 3 وزارات، هي الداخلية، والعدل، والصحة، حيث ينظر كل منهم لدوره في إتمام القرار، ويُصدق عليه، ليُصدره الوزير المختص بشئون الصحة والسكان.

كانت الحكومة أدرجت مؤخراً عدة مستحضرات وأدوية يتناولها المدمنون على "جدول المخدرات"، حيث جَرّمت إدخال المركبات التى تدخل فى تكوين مُخدري "الفودو" و"الاستروكس" إلى البلاد، كما أصدرت قراراً مؤخراً بإضافة أدوية تدخل بها مادة «البريجبالين» على الجدول، بما يتيح فرض قيود على صرفها من الصيدليات إلا بموجب "روشتة منفصلة مختومة".

يشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري، أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر.

وحدد القانون عقوبات الاتجار في المخدرات، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونص القانون على إغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى جرائم الاتجار في المخدرات.