الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مجلس الدولة يحسم الجدل بشأن نصف أجر "المحبوس احتياطياً" بعد البراءة

الرئيس نيوز

سادت حالة من التخبط والتضارب داخل الجهات الحكومية حول أحقية موظفي الدولة الصادر بحقهم قرار بالإيقاف عن العمل، نتيجة الحبس الإحتياطي، في صرف نصف الأجر الموقوف صرفه، لاسيما في حال حصوله علي حكم بالبراءة.

التضارب دفع وزارة الموارد المائية والري إلي استطلاع رأي مجلس الدولة من الناحية القانونية في مدي أحقية أحد موظفيها السابق إيقافه عن العمل نتيجة حبسه احتياطيًا، في صرف نصف أجره الموقوف صرفه خلال مدة وقفه عن العمل.

وفجر مجلس الدولة مفاجأة بتأكيده علي عدم أحقية الموظف المثبت براءته في استرداد نصف أجره الموقوف أثناء فترة الحبس الاحتياطي، مرجعًا ذلك إلى حكم المادة 64 من قانون الخدمة المدنية والتي نصت على أن "كل موظف يحبس إحتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي يوقف عن عمله بقوة القانون مده حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حال حبسه إحتياطيًا أو تنفيذًا لحكم غير نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية".

وأضاف المجلس أن "القانون لم يلزم جهة العمل رد نصف الأجر المحروم منه حال الحكم ببراءته وعدم ثبوت مسئولية التأديبية عما نسب إليه، الأمر الذي يكشف عن اتجاه المشرع في قانون الخدمة المدنية إلي عدم أحقية الموظف الذي يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم غير نهائي في صرف نصف أجره المحروم منه".