الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

83 شخصية و19 شركة.. تفاصيل مذكرة نيابة أمن الدولة فى قضية «خلية الأمل»

الرئيس نيوز

حصل "الرئيس نيوز" على  تفاصيل أمر المنع من التصرف فى الأموال، رقم 35 لسنة 2019 أوامر تحفظ، فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأمل".

 ونص القرار أنه بعد الاطلاع على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا المؤرخة 26/6/2019 فى القضية، وإعمالاً لنص المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (8) مكرر من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 أمر النائب العام، أولاً: بمنع المتهمين "مؤقتًا" من التصرف فى أموالهم الشخصية، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

 

وشمل قرار النائب العام التحفظ "مؤقتًا" على أموال شركات: ركاز للاستثمار العقارى، وإخوان رزق للغازات ولوازم التبريد، ومصنعها، ومخزنها، وإثمار مصر للتنمية العمرانية، وشركة المنتدى المصرى للاستثمارات والتدريب، والدولية للهندسة والتجارة، وكروان هوم للاستشارات الهندسية، ومصنع توب باك لصناعة وتجارة الكرتون.

 

وضمت الأسماء: مؤسسة الفتح للمقاولات العامة والاستثمار العقارى، ومؤسسة مكة العالمية للحدايد والبويات، والتاج الذهبى للاستيراد والتصدير، والتاج الذهبى للاستيراد والتصدير، وهشام إبراهيم عبيد وشركاه NID، ومركز طبى عيادات المدينة الطبية المشتركة، وآفاق للتنمية العقارية، وأيمن عبد العظيم فرماوى لتوريد وتركيب أجهزة الإنذار والمراقبة، ومكة للتوريدات العمومية والنقل والتركيبات، ومركز العيون لطب وجراحة العيون عادل إبراهيم عبد الحميد، والعربية الهندسية.

 

وجاء أيضا التحفظ على الأموال سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لتلك الشركات بالبنوك والشركات الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية، وكذلك أموالها العقارية، ومنع تلك الشركات "مؤقتًا" من التصرف فى تلك الأموال بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

 

وضم القرار، أنه لا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومى باعتباره نفقه مؤقته أعمالاً لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعى.