الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ في ضوء القانون الجديد

عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي

ـ يتكون من ٢٤٠ عضوًا  يتم انتخاب ٨٠  نائباً بالقائمة و٨٠ "فردي" ويحق للرئيس تعيين ٨٠  نائباً

 

  تقدم النائب  عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميًا بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، وذلك لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال،  لتتم إحالته للجنة التشريعية في جلسة البرلمان اليوم الخميس.

وأكد القصبي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش  تقدمه رسميًا، أن المشروع التزم بالنصوص الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".

إلى ذلك، تشهد الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ظهر اليوم  إحاله  مشروع قانون  مقدم  "ائتلاف دعم مصر" بشأن مجلس الشيوخ، وذلك للجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. وينص القانون على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا  يتم انتخاب ٨٠  نائب منهم بالقائمة و٨٠ فردي مع أحقية رئيس الجمهورية في تعين ٨٠  نائب.

يأت ذلك وفق التعديلات الدستورية حيث مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، مادة (249) المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهى مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالي:

  (249) (مضافة): يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة،  مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ومادة (250)، وجاء نصها كالتالي: مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة):يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومادة (253) (مضافة)، وتنص على الآتي:

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، كما وافق على مادة (254) (مضافة):تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.