السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

خاص.. قواعد جديدة لحساب ضريبة المرتبات لحماية الموظفين

الرئيس نيوز


اصدرت وزارة المالية قرارا جديدا بشأن توحيد قواعد حساب ضريبة المرتبات لضبط الآلية المتبعة لدى الجهات الحكومية بحساب وحجز وتوريد ضريبة المرتبات وما فى حكمها منعا لحدوث خلافات مستقبلية مع توحيد أسس المحاسبة الضريبية على ضريبة المرتبات
وحصل" الرئيس نيوز" على نص القرار الجديد رقم 67لسنه  2019 وينص على خضوع الاجور والمكافات والبدلات والمزايا العينية والنقدية والأنصبة فى الأرباح للضريبة.

وقسم القرار الشرائح:
 
- من جنيه إلى 8000جنيه سنويا ضريبة المرتبات صفر، 
ومن 8000جنيه حتى 30 ألف جنيه يتم حساب الضريبة بواقع 10% بعد استبعاد أول 8 آلاف جنيه من صافي الدخل كحد إعفاء بمعنى حساب الضريبة على حد اقصى 22 ألف جنيه لتلك الشريحة اما الشريحة الثالثة من 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه تحسب الضريبة 15%ومن 45الف وحتى 200الف جنيه تحسب الضريبة 20% واعلى من ذلك 22.5%.

وحددت القواعد طريقة حساب الضريبة على المرتبات باستبعاد الإعفاء الضريبي وحساب صافي الدخل ثم تحديد الشريحة الضريبية وتوقيع نسب الخصم الضريبي ثم فى النهاية حساب قيمة الضريبة المحددة لذلك.
وشددت الوزارة على انه من يخالف تلك القواعد سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.