الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"النواب": لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة النيابة

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال،  على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق، في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء علي إذن من المحامي العام الأول.

جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون  المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

ونصت ( مادة 51/ فقرة أولى) على أنه "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء علي إّذن من المحامي العام الأول".

كما وافق الأعضاء على المادة 99/ الفقرتين الأولى والثانية)  بأنه "يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة إما الغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع."

ووافق المجلس أيضا على المادة 10: "مستحدثة من اللجنة": "تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين".