الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

أزمة الإجازات تشتعل بين الموظفين والحكومة.. والتنظيم والإدارة يتدخل بـ 10 ضوابط

الرئيس نيوز

أثار النقص الشديد في أعداد موظفي الدولة في بعض التخصصات أزمة بين عدد من الجهات الحكومية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على خلفية رفض الاولى السماح لموظفيها بالحصول على اجازات لعدم تعطيل العمل وعدم توافر بديل. 

وفي هذا الإطار، ورد مديريات التنظيم والإدارة، العديد من شكاوي الموظفين بشأن طلبات الحصول علي إجازاتهم الاعتيادية وتعنت الجهات الإدارية في التأشير عليها بالقبول أو الرفض والاكتفاء برفض تلك الإجازات شفاهة مما يؤدي إلي ضياع حق موظفي تلك الجهات في الحصول علي إجازتهم الاعتيادية الواردة بقانون الخدمة المدنية.

من ناحيتها شددت المديريات علي إدارات الموارد البشرية بمختلف الجهات الإدارية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مراعاة العديد من الضوابط فيما يخص إجراءات الحصول علي الإجازة الاعتيادية وهي:

- أثبت تاريخ ورود طلب الحصول علي الإجازة الاعتيادية علي الطلب ذاته.

- تسليم الموظف صورة معتمد من هذا الطلب.

- الاحتفاظ بصورة أخري من الطلب بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بما يفيد باستلام الموظف صورة أو امتناعه عن تسلم صورة من الطلب المقدم منه.

- يعرض الطلب في اليوم التالي علي الأكثر علي الرئيس المرخص له من السلطة المختصةبالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليه.

- وفي حالة الرفض تعرض في اليوم الثالي من تاريخ الرفض علي السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفضها بقرار مسبب خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليها.

- في حالة فوات المواعيد دون البت في طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.

- لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.

- يودع بملف خدمة الموظف "طلب الإجازة"، وقرار الرئيس المرخص له التصريح بالإجازة، أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال مع تسليم الموظف صورة منه.