السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"الدستورية" تجيز لـ"الرقابة" سحب ترخيص عرض أي عمل سينمائي

الرئيس نيوز

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم، برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من القانون 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.

 

وتنص المادة 9 على أن "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع أطلق حرية الإبداع الفني في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلاً عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية.

 

وأضافت المحكمة أن المُشرِّع خوّل للسلطة المختصة على الرقابة، كإحدى هيئات الضبط الإداري، عند قيام المقتضى المشار إليه، بألا تسمح بعرض العمل السينمائي، وأجاز لها، أيضًا، بالمادة التاسعة من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إلي بعد الترخيص به، أن تسحب، بقرار مسبب، هذا الترخيص، إذ طرأت ظروف جديدة، تستدعي ذلك.

 

ولا شك أن مقتضى التفسير المتناسق للنصوص يتطلب القول بأن تلك الظروف الجديدة، تتحدد من منظور أواسط الناس في ضوء القيم الخلقية التي لا تقوم على معايير فرضية، وإنما يحكمها الواقع الاجتماعي والبيئي والزماني، والذي تتحدد على أساسه المفاهيم الاجتماعية القائمة في المنطقة الإقليمية التي يُوَزع ويُعْرَض فيها المصنف الفني، والتي لا يحكمها معيار عام يسعها في تطبيقاتها، وإنما تتغاير ضوابطها بتغير الزمان والمكان والأشخاص.

 

ولفتت إلى أنه كان لازمًا لمواجهة تلك الأوضاع والمعايير المتغيرة منح المشرع قدرًا من الصلاحيات فى إطار سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق والحريات، سواء تلك التي كفلها الدستور أو قررها القانون، لمواجهة تلك الظروف والأوضاع المتغيرة، هذا وقد أجاز القانون لمن يسحب الترخيص الصادر له بعرض العمل السينمائي، أن يتظلم، من القرار الصادر بذلك، إلى لجنة إدارية، يضم تشكيلها عنصرًا قضائيًّا، تتولى البت في أمر التظلم، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن على قرار هذه اللجنة طبقًا للقواعد العامة أمام القاضي الطبيعى، وهو الحق الذى كفلته المادة (97) من الدستور للكافة.