الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

7 تشريعات حاسمة على طاولة النواب الأسبوع المقبل وسط وسط توقعات برفع دور الانعقاد

الرئيس نيوز

تشهد الجلسات العامة للبرلمان خلال الأسبوع المقبل، نظر عدد من التشريعات المهمة، وسط توقعات بانتهاء دور الانعقاد الرابع يوم الثلاثاء المقبل.

وينظر الأعضاء تعديلات قانون الاستثمار والإيجار القديم غير السكني، ومشروع قانون المحاماة وتعديلات إقامة الأجانب والجنسية، وإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والثروة المعدنية، حماية حقوق الملكية الفكرية

وتبدأ الأعمال يوم الأحد بتقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتضمن التعديلات إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

كما تشهد  أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي، حيث يتضمن 5 مواد رئيسية الأولي  تتمثل في حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).

وحدد القانون  شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومشروع القانون يُنشأ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإليكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنية المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

 

 وتتضمن أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن مشــروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي يأتي التزاما من الحكومة بتطبيق الدستور فى مادته 32 التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، حيث وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وهو ما لا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

كما تتضمن الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،  وذلك في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، بإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكريةن بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملاً.

 

وتشهد الجلسة  أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، تنفيذاً لنص المادة 18 من الدستور ، وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والمنتظر أن يطبق علي جميع الأماكن المؤجرة لغير غرض سكني إلى أحكام القانون، سواء كانت مؤجرة لأشخاص اعتباريين أو شخصيات عادية.

كما تشهد الجلسة أيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.

 

وتضمنت التعديلات استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، وتطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناءً على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناءً على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومة، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.

كما تشهد الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية.