الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"محلية" النواب: قانون الإدارة في مكتب المجلس ولا أتصور عرضه بالدور الحالي

الرئيس نيوز

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بحيازة مكتب مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، منذ انتهاء اللجنة من نظره منتصف عام 2017، وإجراء جميع الحوارات المجتمعية والنقاشات  مع الأعضاء وأهل الاختصاص من وزراء سابقين ومحافظين.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدا أن وضع مشروعات القوانين على جدول أعمال الجلسات العامة بعد انتهاء نظرها باللجان هي سلطة تقديرية لمكتب المجلس برئاسة د. علي عبد العال، مؤكدا أن هذا المشروع  يهم المنظومة المحلية بشكل واسع، ولكن تطبيقه على أرض الواقع في حاجة لجهازية العديد من الجهات والمخول لها وفق القانون تطبيقه علي أرض الواقع.

وعن إمكانية عرضه بالجلسة العامة خلال دور الإنعقاد الحالي قال النويشي: "دور الانعقاد الحالي يقارب على الانتهاء ومن ثم لا أتصور أن الوقت متاح لعرض  قانون الإدارة المحلية على الجلسة العامة خلال هذه المرحلة".

 وجاء فى مشروع القانون أن المجتمعات العمرانية الجديدة ينظم إنشاؤها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلس يتم انتخابه كل 4 سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها 3 آلاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، وتكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلى للمدينة الواردة فى هذا القانون، فيما ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية، يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظة.

ونص القانون على وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية، وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية ، وأن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة،وبالنسبة لحل المجالس المحلية، نص القانون بعدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة.

وينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية، وفى الشروط لتعيين محافظ أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة، على الأقل فى تاريخ التعيين، أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقلونصت المادة 119 الخاصة بتوجيه الاستجواب للمحافظ، على أنه يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم.

وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسؤوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسؤوليته هو المحافظ أو أى من نوابه، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم فيُرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه