السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مستخدمي"فيسبوك" و"تويتر".. تحت رحمة جزاءات الأعلى للإعلام

الرئيس نيوز


ـ يحق له مخاطبة إدارة فيسبوك لإغلاق صفحات المخالفين وإحالتهم للنائب العام

 ـ عضو مجلس نقابة الاعلاميين: في أوروبا والدول المتقدمة نشر الأخبار الكاذبة لا يعتبر "حرية رأي"

تزامناً مع حالة الرفض من قبل الصحافيين والإعلاميين والأوساط الحقوقية، بدأ المجلس الأعلى للإعلام تطبيق بنود "لائحة الجزاءات"، التي تم إقرارها مارس الماضي، بفحص الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث  يفعل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطاته المخولة له طبقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى يعطيه الحق في إغلاق أو حظر كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر.

المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، قال لـ"الرئيس نيوز": "لائحة التدابير والجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وما تضمنته من جزاءات تشكل اعتداء صارخاً على كل القواعد القانونية والمبادئ الدستورية، وتعتبر اغتصاباً لدور السلطة القضائية وجهات التحقيق والسلطة التشريعية". واضاف عبدالسلام، أن اللوائح التنفيذية والتنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية تكون مجرد تفسير للنصوص التشريعية التي يصدرها مجلس النواب ولا يجوز أن تتضمن أي لائحة تجريم أي فعل أو قول أو فرض عقوبة جنائية، خارج إطار النص القانوني التي أصدرت اللائحة تفسيراً له، وأضاف: "كما لا يجوز أن تخالف اللائحة النص القانوني أو المبدأ الدستوري لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ومن ثم فإن المجلس الأعلى للإعلام قد تجاوز حدود صلاحياته كجزء من السلطة التنفيذية إلى تنصيب نفسه كمشرع قانوني يصدر التشريعات ويجرم الأفعال والأقوال ويعين نفسه في ذات الوقت قاضي في فرض العقوبات الجنائية.

وتابع عبدالسلام، اللائحة تخالف كل ما ورد في المادة 71 من الدستور التي نصت على حظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها بأي وجه، كما أن نصوص لائحة المجلس الأعلى تضمنت نصوص مطاطية فضفاضة تحمل اكثر من تفسير حسب نظرة كل شخص للنص.

أوضح أن المجلس الأعلى للإعلام اغتصب دور السلطة القضاء في فرض العقوبات الجنائية على الصحف والمؤسسات من إجراء دون محاكمات جنائية عادلة، تختص بإجرائها السلطة القضائية التي تتمتع بالنزاهة والحيدة والاستقلال، كما أن المجلس الأعلى للإعلام نصَّب نفسه وصياً على النقابات فمنح لنفسه حق إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى التأديب في نقابته في اعتداء صارخ على الحق الأصيل للنقابات التي تختص وحدها بإصدار قرار الإحالة للتأديب، لأي عضو من أعضائها بعد التحقيق معه في الشكاوى المقدمة ضده، وبعد ثبوت إدانته، كما أن اللائحة الجزاءات منحت المجلس الأعلى للإعلام سلطة فرض العقوبات التأديبية المؤقتة تحت مسمى التدابير المؤقتة، كالمنع من الظهور في الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الاخبارية لحين الانتهاء من المساءلة التأديبية أمام نقابته، حيث انها عقوبة سابقة على ادانته، كما أن المادة 27 من اللائحة، قد فرضت منع الأفراد وللصحفيين والاعلاميين من الظهور حال ارتكابهم جريمة جنائية ودون الانتظار الي صدور حكم من القضاء وهو يشكل اعتداء صارخ على مبدأ ان الأصل في الانسان البراءة وان كل متهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة بالإضافة إلى أنه اعتداء على حق المتهم في الرد وعرض موقفه واعتداء على حرية الرأي.

وكشف عبدالسلام، عن نيته الطعن على تلك اللائحة أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بهدف اسقاطها، لأن الأمر لا يخص الصحفيين والإعلاميين فقط بل هو قضية كل الحقوقيين والقانونيين التصدي لأي اعتداء على أحكام الدستور وتقليص الحريات العامة.

الصمت العام

بدوره وصف عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اللائحة بـ"لائحة إعدام وإسكات الصحافة والإعلام للأبد، قائلاً: قانون تنظيم الإعلام يحاصر مهنة الصحافة، ومن الطبيعي أن تأتي لائحة الجزاءات المعبرة لتضيف مزيداً من التضييق على المهنة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للإعلام خالف الدستور ولم يأخذ بملاحظات نقابة الصحافيين، مضيفاً: "اللائحة تستهدف فرض الصمت التام على جميع وسائل الإعلام، عبر نصوص عقابية جرمت تماماً ممارسة مهنة الإعلام والصحافة، إلا في الحدود المسموح بها أمنياً وحكومياً.

 

استاذ الاعلام في جامعة عين شمس، محمد شومان، اعتبر أنه وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، يحق للمجلس متابعة الصفحات الشخصية التي يزيد عدد المتابعين لها عن 5000 آلاف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، مشيراً إلى أنه من سلطات المجلس مخاطبة ادارة الفيسبوك لإغلاق الصفحات المخالفة، وكذلك إحالة أصحابها للنائب العام حال وقوع أية تجاوز أو مخالفة.

وترى عضو مجلس نقابة الاعلاميين، سهام صالح، أن هيئات البث الفضائي والاتصالات والإعلان الموجودة في أوروبا وأميركا تراقب المحتوى الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم بمحاسبة من يخرج عن القانون، واضافت صالح: "هناك جرائم معينة اذا ارتكبت يحق للدولة أن تتخذ الإجراءات لمنعها من بينها الحض الكراهية أو التمييز أو العنصرية أو ما يتعلق بالأمن القومي والأخبار الكاذبة وهي ملزمة لمسؤولي وشركات وسائل التواصل الاجتماعي واذا ارتكبت في أي محتوى فلا يعتبر هذا المحتوى مندرجاً تحت بند حرية الرأي والتعبير، كما أن المجلس الأعلى للإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم يحق له اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات، سواء حجب الصفحة جزئياً أو كلياً، أو توقيع غرامات مالية على أصحابها، قد تصل إلى نصف مليون جنيه.

وتنص المادة رقم 19 من قانون تنظيم الإعلام على أن تحظر نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.