الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

تعرف على تعديلات البرلمان على "قانون المنظمات النقابية"

الرئيس نيوز


وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية، الذى قدمته الحكومة، بعد عام ونصف العام من إقرار القانون الحالي.

يأتي التعديل المقدم من الحكومة، استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر.

وأكد عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون، من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة في تطوير العمل النقابي في مصر، مشيراً إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المُقبلة اجتماعاً لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعاً خلال دور الانعقاد الحالي.

تتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية  من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل  النقابة العامة  من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.    

تلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.

أشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، إلى أن التعديلات تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذى يضم في عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها.

قال اتحاد الصناعات، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات: القانون الحالي يشترط أن تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملاً كحد أدنى، لأن الفترة التي وُضع فيها القانون، كانت تمثل فترة انتقالية، والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، ما تطلب تشديد الإجراءات خوفاً من تأثير العمل النقابي سلبياً على الاقتصاد بصفة عامة.

وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادي واستقرار الحركة النقابية يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية، ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.

ويجيز التعديل للعاملين في أية منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة، بما لا يقل عن 50 عاملاً منضماً لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملاً، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما نص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.