الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

العقوبات الجديدة للممتنع عن أداء "النفقة" فى عيون النواب

الرئيس نيوز

ما بين "المغالاة والتشدد" ومواجهة "الظلم والتقاعس عن أداء الشرع"، رأى نواب البرلمان العقوبات الجديدة التى أقرتها اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن الامتناع عن أداء النفقة للزوجة.

النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، يقول لـ"الرئيس نيوز": أرى أن التعنت والمغالاة التي  تضمنتها العقوبات الجديدة في قانون العقوبات بشأن الامتناع عن أداء نفقة الزوجة خطوة ليست إيجابية، وستكون عواقبها وخيمة على الأسرة المصرية، وسنرى الابن يواجه والده بالحبس والزوجة تسعي لحبس زوجها خاصة أن مثل هذه الإشكاليات تكون فيها "المكايدة" سبب رئيسي، ومن ثم فإن الدولة بهذه التعديلات تساعد علي ذلك.

وأكد كامل أن الواقع العملي في مثل هذه الإشكاليات يحتاج للتراضي والاتفاق وليس الجري فى المحاكم، مؤكدا وجود العديد من الطرق الأخرى لتفعيل الضغط على الممتنع عن أداء النفقة، للتراجع عن ذلك، مثلما تضمنته العقوبات من حرمان من الخدمات الحكومية، ولكن تفعيل الحبس مع الحرمان خطوة غير مرحب بها من جانبي، وأري فيها مغالاة كبيرة وتعنتا ضد الرجل.

واتفق معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه يري التعديلات كاملة في تعنت واضح ضد الرجل، لصالح المرأة، مشيرا إلى أن الحرمان من الخدمات مع الحبس، يخلق حالة من الاحتقان الكبير ستكون سلبية على المجتمع ككل، وأنا لا أتفق مع ما ذهبت له اللجنة التشريعية.

وأكد مدينة لـ"الرئيس نيوز" التقدير الكامل  للمرأة المصرية، والدفاع عن حقوقها، ولكن ليس مع ظلم الرجل بهذه الطريقة، مشيرا إلي أن التأثيرات السلبية لتطبيق هذه العقوبات ستكون وخيمة علي المجتمع، بالإَضافة إلي صعوبة تطبيقها علي أرض الواقع.

واختلف معه النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا أن ما تتعرض له الأسرة المصرية من ظلم من الأشخاص القادرة والتي تمتنع عن أداء النفقة أمر يفوق الخيال ويخالف شرع الله، وأن النفقة ترتكن لأساس شرعي ومن غير المنطقي أن يتم التعامل معها بهذا التساهل.

وأكد رمضان أن الضغط بالحرمان والحبس سيكون أمرا رداعا لكل من تسول له نفسه عدم احترام الأحكام القضائية الصادرة بسداد النفقة، ومن ثم سيكون الجميع ملزم بدفع النفقة دون أى تقاعس، ويزال الظلم عن الأسرة التى تتعرض لمثل هذه الأمور .

ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،  برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،  على  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن  الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

"ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

"وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".