السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مع اقتراب مناقشة قانون العمل.. "القيادات العمالية" تضع قائمة من الملاحظات

الرئيس نيوز

مع اقتراب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أبدى بعض من القيادات النقابية ملاحظاتهم عليه، ومطالبتهم بإضافة بعض من الماود عليه.

قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن القانون به عوار دستوري فى بعض من مواده، وبه تناقضات وتضارب بين المواد بعضها البعض، مشيرا أنه ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.

وأشار خليفة إلى أن القانون لا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي في (المادة 69 و128 و129)، كما أن المادة 127 تنتقص من حقوق العامل المادية، بحيث إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهر من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة، وذلك على عكس المادة 122 من قانون 12 لسنة 2003م التي تنص على أنه لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقررة المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة، وبهذا يكون مشروع قانون العمل الجديد انتقص من حق العامل في التعويض عن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003م.

وأضاف، أن القانون توسع في إعطاء سلطة لأصحاب الأعمال في استخدام  شركات توريد العمالة في المادة 44 و55، كما أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعاريف، والتي تعرف المفاوض العمالي بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالي بموجب سند رسمي (عمل توكيل رسمي بالشهر العقاري) مما يؤدي إلى استحالة التفاوض بسبب تقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والإنتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقاري لعمل تفويض.

وأكد أن القانون، أضاع حق عاملات المنازل في المادة 4  فقرة 2 من مواد الأحكام العامة بسبب أنهم غير مخاطبون بهذا القانون، وأيضا توسع في إنشاء الصناديق، مثل (صندوق التدريب، صندوق الجزاءات، صندوق العمالة غير المنتظمة، إلخ إلخ)، وهي صناديق عبارة عن جمع جباية من أصحاب الأعمال دون  وجه حق، ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر.

 

وأشار خليفة، أن القانون أهدر حق العمال في الأجر العادل، واللائق الذي يضمن التوازن بين الأجور الثابتة، والأجور التي أنهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصريين، وذلك بأن حدد في المادة 12 من باب الأحكام  بأن تحدد العلاوة الدورية سنوية (7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات)، وبذلك النص سيتقاضى العامل بضع جنيهات هي قيمة العلاوة الدورية السنوية، كما أنه وضع في باب الأجور مواد من شأنها القضاء على أحلام العمال في صرف الـ10% علاوة غلاء المعيشة التي جري العرف على صرفها الأول من يوليو من كل عام منذ عام 1987.

وتوجه خليفة للنواب، بأربعة أسئلة هي:

 

1- هل عالج مشروع قانون العمل الجديد، مشاكل  وجوانب القصور التي كشف عنها تطبيق  قانون العمل 12 لسنة 2003 م؟

 

2- هل أضاف مشروع قانون العمل الجديد، الحقوق والمكتسبات العمالية ام أبقى عليه، بل وانتقص من مكتسبات العامل المادية؟

 

3- هل وضع مشروع القانون الجديد، آليات تضمن التوازن في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال؟

 

4- هل تعامل القانون مع تغيرات سوق العمل خلال السنوات الماضية، وهل درس المشروع هذه التغيرات والمشاكل الناتجة عنها بهدف معالجتها في نصوص مشروع القانون الجديد، أم أنه تم تجاهلها؟