الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

خبيرة قانونية: لابد من نص صريح بقانون العمل الجديد لتحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

الرئيس نيوز

أبدت رحمة رفعت، الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، ملاحظاتها على قانون العمل الجديد، والذي يناقش حاليا بمجلس النواب، ومن المقرر التصويت عليه خلال دورة الانعقاد الحالي وفقا لما أعلنه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب جبالي المراغي.

وأكدت رحمة رفعت، أن مشروع قانون العمل الجديد، يعصف به كونه يطلق العنان لعقد العمل المؤقت، دون معيار أو كابح، حيث يمكن لصاحب العمل- وفقا للمادة 69 من مشروع القانون- أن يقوم بتشغيل العمال بموجب عقود دائمة أو مؤقتة (غير محددة أو محددة المدة)، وهو ما يفتح الباب أمام سيادة العقود المؤقتة فى سوق العمل، وبالتالي انعدام الأمان الوظيفي، لذلك- نطالب بتعديل المشروع في هذا الشأن، والنص على أن عقد العمل يجب أن يكون عقدا غير محدد المدة، ولا يجوز أن يكون محدد المدة إلا إذا كان عقدا لعمل مؤقت أو موسمي.

 

وأشارت رفعت، إلى أن الانتقاد الثاني الموجه للمشروع في شأن الأمان الوظيفي فهو التناقض الذي يتضمنه المشروع بين المادة 121 منه بما تتضمنه من ضوابط فى شأن الفصل التعسفي، وبين المادتين 129، 130، وما يتبعهما من مواد فى شأن انقضاء علاقة العمل، حيث تبيح هذه المواد لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة دون ترتيب أية التزامات فى حقه سوى إخطار العامل بإنهاء عمله قبل شهرين.

 

وأضافت، أن هذا التناقض الذي يتضمنه القانون الحالي كانت نتائجه تظهر بوضوح فى أحكام القضاء المتضاربة، مؤكدة أن إنهاء عقد العمل إما أن يكون بإرادة الطرفين فلا غبار عليه، وإما أن يكون بالإرادة المنفردة لصاحب العمل وهو عندئذ يكون فصلا من العمل وليس له من مسمى آخر، وإما أن يكون بالإرادة المنفردة للعامل وهو عندئذٍ يكون استقالة، لهذا فإن تضمن مشروع القانون أحكاما للفصل، وأخرى لإنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل هو تناقض واضح، وإطلاق يد أصحاب العمل في فصل العمال تحت مسمى إنهاء علاقة العمل بما يعصف أيضا بالأمان الوظيفي.

 

وأوضحت أن ذلك بينما يذكر للمشروع أنه نظم موضوع الاستقالة من العمل على نحو جيد ربما يكون من شأنه القضاء على ظاهرة إكراه العامل على توقيع استقالة مسبقة غير مؤرخة عند توقيعه عقد العمل، وقبل استلامه العمل.

 

وبشأن الأجور، طالبت بتعريف الحد الأدنى للأجر ضمن مادة التعريفات، وكذلك المطالبة بنص القانون على الحد الأدنى للأجر، وعدم تكرار تركه إلى المجلس الأعلى للأجور كما كان فى القانون الحالي، حيث لم يجتمع المجلس القومي المنصوص عليه فيه ولم ينجح فى تحديد الحد الأدنى للأجر طوال ستة عشر عاما.

 

وبشأن العلاوة الدورية، أكدت على المطالبة بأن تكون نسبتها المئوية من الأجر الشامل، وليس الأساسي، أو التأميني.

 

وطالبت بضرورة تصدي القانون لمشكلة وكالات الاستخدام ووضع الضوابط اللازمة لوقف الممارسات التى يعلمها الجميع فى التحايل على القانون بتشغيل العمالة تحت مسمى شركات الخدمات والحراسة، بدلا من تشغيلهم كعمال بالشركة التى يعملون بها فعليا وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوقهم، مطالبة بمعالجة قضايا العمالة غير المنتظمة بصورة مختلفة عما يكتفي به مشروع القانون من إنشاء صندوق لها، حيث أثبتت التجربة عطب هذه الطريقة، وحيث ما نحتاج إليه فعليا هو حل مشكلة تسجيل العمالة، واحتساب أيام عملها بما يضمن حقوقها بمجال العمل والتأمينات.