"الإداري": الأعلى للإعلام غير مختص بتوقيع جزاءات على وسائل أجنبية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعويين رقمي 43414 لسنة 73 ق، و45531 لسنة 73 ق، المقامة أولاهما من ضياء الدين عبد الوهاب الجارحي المحامى وثانيهما من رئيس نادى الزمالك، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخر، بعدم قبول طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن منع بث برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة (إم بي سي مصر) خلال شهر رمضان لعام 2019، لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعيين مصروفاته.
وأمرت المحكمة
بإحالة طلب المدعي في الدعوى الأولى بإلغاء قرار نقيب المهن التمثيلية السلبي
بالامتناع عن شطب المدعى عليه الثالث رامز محمد جلال أحمد توفيق من عضوية النقابة،
مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي
القانوني فيه.
صدر الحكم
برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية
المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد
محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس
مجلس الدولة.
وقالت المحكمة
فى حيثياتها أن الوسائل الإعلامية المخاطبة بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن
تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تسري عليها الجزاءات
الصادرة من المجلس الأعلى وتلتزم بها، هي تلك الوسائل التي تباشر نشاطها داخل
جمهورية مصر العربية، والحاصلة على التراخيص اللازمة من المجلس الأعلى، والتي تبث
موادها الإعلامية من داخل المناطق المعتمدة منه أو بعد الحصول على تصريح مسبق منه
بذلك.
وذكرت المحكمة
أن المدعيان طلبا الحكم بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
بالامتناع عن منع بث برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة (إم بي
سي مصر) خلال شهر رمضان لعام 2019، لما جاء بحلقاته من مخالفات وتجاوزات.
ولما كان منع
بث المادة الإعلامية هو احد الجزاءات التي أناط القانون بالمجلس الأعلى توقيعها
على الوسيلة الإعلامية المخالفة والمُرخص لها بمباشرة نشاطها داخل مصر، ولما كان
الثابت من الأوراق أن القناة المذكورة يتم بثها ضمن حزمة قنوات تعدادها عشرون، من
دولة الإمارات العربية المتحدة، على حيز فضائي مؤجر من قبل الشركة المصرية للأقمار
الصناعية (نايل سات)، وتلك القنوات مملوكة جميعاً لشركة (إم بي سي منطقة حرة
ذ.م.م) المرخصة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية برقم 30391، وهي ليست من الشركات
المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس
الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس في مُكنته توقيع أي من
الجزاءات المخولة له قانوناً ازاء المخالفات التي جاءت بالبرنامج المذكور.
كما أنه لا
تثريب على المجلس الأعلى إذ لم يُعمل سلطته المخولة له بموجب نص المادة الرابعة من
القانون رقم 180 لسنة 2018 وأن يأمر بمنع تداول أو عرض البرنامج المذكور في مصر،
ذلك أن المحكمة وقد استمعت لمحتوى الأقراص المدمجة (CD) المرفقة
بأوراق الدعوى والتي تشتمل على أول ست حلقات من هذا البرنامج، ترى أن المخالفات
الواردة بتلك الحلقات غير كافية في مجملها لأن تشكل احدى الحالات الواردة بالمادة
المذكورة والواجب معها إعمال تلك السلطة.
وإذ قام
المجلس الأعلى -كما هو ثابت من الأوراق- بمخاطبة وزير الإعلام بالمملكة العربية
السعودية للعمل على معالجة تلك المخالفات فيما يعرض مستقبلاً من حلقات وحذف
المشاهد المسيئة حال إعادة بثها، فإنه يكون قد بذل ما في وسعه بخصوص الحالة
المعروضة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.