السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الدستورية تؤيد منع العامل من الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش

الرئيس نيوز


رفضت المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.

وتنص المادة المطعون عليها على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 - فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية دستورية، إن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي واكبت التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه، وكان المشرع في الوقت ذاته قد قرر زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولذات الهدف، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

أضافت المحكمة أنه لما كان الهدف من الزيادة في المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدًا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التي تقررت في معاشه، حيث قرر صرفها له في المعاش، وقد آثر المشرع وفاء منه بالالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، في حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة في المعاش، على تقرير حق العامل في استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، وذلك لأن الغرض منهما واحد، ودون الإضرار به، فإذا استفاد بها العامل في المعاش، فلا يحق له الاستفادة من العلاوة، إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة في المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذى أراده المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، والتي حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما – العلاوة أو الزيادة في المعاش - بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور.