الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

توقيت انتخابات النواب يثير جدلاً في البرلمان

الرئيس نيوز


ـ هل ينهي النواب القوانين المكملة للتعديلات الدستورية قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع؟

ـ أبو حامد: إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في توقيت واحد غير مطروح

 

بعد أيام من إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، يثور في الأوساط البرلمانية حاليًا جدل واسع، حول التشريعات المكملة لتلك التعديلات، بحيث تنتقل من خانة النفاذ بموجب الموافقة الشعبية عليها، إلى خانة التفعيل، بترجمة نصوصها إلى قوانين وتشريعات صريحة وملزمة للجهات المخاطبة بها.

في القلب من ذلك الجدل، يقف سؤال التوقيت، وما إذا كان مجلس النواب يضع تلك التشريعات على جدول أعماله للفترة المتبقية من عمر دور انعقاده الرابع الذي ينتهي أواخر يونيو المقبل، أو أنها تظل استحقاقًا مؤجلاً لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

موضوع تلك التشريعات، والقوانين التي ستشملها، ملف من المقرر أن يبحثه ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية النيابية، في اجتماعاته المقبلة، كما صرح بذلك عضو الائتلاف النائب محمد أبو حامد لـ "الرئيس نيوز".

أبو حامد ـ  أحد النواب الذي تقدموا بطلب تعديل الدستور ـ أوضح أن ما أثير حول إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في توقيت واحد "أمر غير مطروح، ولم يخضع للنقاش على أي مستوى، بشكل ودي أو رسمي، على الإطلاق".

ورأى أبو حامد الذي يشغل منصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أنه من الأفضل إجراء الانتخابات بشكل منفصل لكل مجلس، حتى تظل هناك غرفة برلمانية قائمة عندما تكون الأخرى في أجازتها السنوية، في إشارة إلى العطلة البرلمانية التي تستغرق ثلاثة أشهر، والتي تبدأ من يوليو وحتى نهاية سبتمبر من كل عام.

في شأن طبيعة القوانين المقرر أن تشملها التعديلات، أحصى أبو حامد أبرزها في "قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون الإدارة المحلية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وقانون تعيين نواب رئيس الجمهورية".

من جانبه، قال الأمين العام لائتلاف "دعم مصر" النائب أحمد السجيني لـ "الرئيس نيوز" إن التشريعات المكملة لتعديل الدستور، تمثل ضرورة ملحة لمجلس النواب.

وأوضح أن ترتيب أولويات جدول أعمال البرلمان يخضع لتقدير ورؤية رئيس المجلس ووكيليه، الذين يمثلون هيئة مكتب البرلمان.

كان وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، اقترح في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، قبل يومين، إجراء انتخابات مجلسي الشورى والنواب والمحليات في وقت واحد توفيراً للنفقات.

وهدان قال إن المجلس ينتظر موافاة الحكومة له بمشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والشيوخ، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها، متوقعاً إجراء تغييرات جذرية في قوانين مباشرة الحقوق السياسية.

في السياق نفسه، استبعدت مصادر برلمانية الجمع بين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لكنها أوضحت أن الأمور ما زالت مجرد أفكار قابلة للأخذ والرد، دون أن تفصح عن هوية أصحاب ذلك الطرح تحت  القبة.

مصدر آخر في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استبعد تمامًا أية أفكار حول حول مجلس النواب القائم.

وأشار المصدر إلى أنه لو كانت هناك نية لذلك، لما أصر المجلس على تحصين نفسه، في دورته البرلمانية الحالية، بالنص على تطبيق نسبة 25% من مقاعده للمرأة، بدءا من الفصل التشريعي المقبل.

المصدر قال إن حل البرلمان لا يكون إلا في ثلاثة حالات حددها الدستور في ثلاثة من مواده بالتفصيل، وهي المواد: 137، و146، و161، وفيما يلي نصوص المواد الثلاث:

 مادة 137

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

مادة 146

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

 وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مادة 161

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مُسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.