السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"النواب" يوافق على مواد مجلس الشيوخ.. وتطبيق التعديلات الدستورية بمجرد الموافقة بـ"الاستفتاء"

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مواد مجلس الشيوخ ضمن التعديلات الدستورية .

وقال عبد العال، خلال الجلسة، أن "ما يتم تطبيقه علي مجلس النواب من حيث شروط العضوية يطبق علي مجلس الشيوخ"،  مؤكدا أن "التعديلات سيتم العمل بها بمجرد موافقة الشعب عليها، حيث جرى إضافة مادة للعمل بالتعديلات بمجرد موافقة الشعب.

وتنص المادة (248) (مضافة) على أنه: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته".

وجاء نص المادة (249) (مضافة): يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

-   الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

-   مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-   معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

-   مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

-   ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

المادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

"وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

"وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة (251) (مضافة): "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية".

"ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

المادة (252) (مضافة): "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

المادة (253) (مضافة): "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

المادة (254) (مضافة): "تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105،، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه".