السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

قانونيون وأساتذة علوم سياسية: استحداث "نائب الرئيس" سيجعله يتفرغ لاختصاصات أكثر "أهمية وتعقيدًا"

الرئيس نيوز

تساؤلات عديدة مثارة حول مادة "نائب رئيس الجمهورية" التى وافقت عليها اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب اليوم، الأحد، يجيب عليها قانونيون، ويقدمون التحليلات المتعلقة بهذه المادة ومدى أهميتها.

قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، أن المادة التى وافقت عليها اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، منذ قليل، وهى المادة (151) مكرر، بشأن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، مادة "منضبطة".

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن مهام الرئاسة كثيرة ومرهقة، وعندما تم إقتراح هذه المادة كان ذلك فى إطار تخفيف الأعباء على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعن نص وصياغة المادة، قال أستاذ القانون الدستوري أن "النص فى المادة محكم"، مؤكدًا أن المادة لم تحدد من ينوب عن الرئيس من نوابه، بل تركت هذا الاختيار للرئيس.

وحول انتخاب النائب أو تعيينه، قال أستاذ القانون الدستوري أن هذا المنصب دستوري ويأتى بالتعيين وليس الإنتخاب، ومن يقوم بالتعيين والاختيار هو رئيس الجمهورية، والمادة أعطت للرئيس حق إختيار نوابه بالإضافة إلى أنه هو من يختار إختصاصتهم.

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن صياغة المادة لم تكن واضحة ولكننا لن نقف أمام الصياغة، مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إلى أنه تجربة وجود نائب رئيس أو أكثر كانت فى عصر عبد الناصر، وكان يوجد تعدد فى النواب، وكانت التجربة حينها غير واضحة الملامح، لذلك لابد أن يوضح التشريع من هو النائب الذي سيحل محل الرئيس، وأن يكون هناك نائب أول ونائب ثاني وهكذا.

وأضاف فهمى أن "النص الدستورى لهذه المادة سيعمل على سد كثير من المتطلبات، وستكون هذه مسألة مهمة"، مؤكدًا أن المادة تركت للرئيس تحديد إختصاصات النواب لذلك لا يكون التحديد سهلًا.

من جهته، قال القانونى أيمن محفوظ أن "تلك المادة لها طبيعة خاصة بين كل التعديلات الدستورية في كونها تستحدث منصبا جديدا، وخاصة أن هذا المنصب كان خاليًا لمدة عقود رغم أنه ضروري، لأن النائب سيكون الأقرب للرئيس والمطلع عن قرب على مشاكل الدولة  والأقدر على حلها بالتنسيق مع الرئيس، كما أن وجود أكثر من نائب للرئيس أمر محمود ومطابق للدستور من خلال سلطات رئيس الجمهورية في الدستور".

ولفت محفوظ إلى أنه "يحق للرئيس تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، كما يحق له دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره".

واعتبر محفوظ أن "جواز تفويض بعض اختصاصات الرئيس للغير جائز بالطبع، وكذلك يجوز ذلك لرفع بعض المعاناة عن كاهل الرئيس، لكي ليواجه اختصاصات أكثر أهمية وتعقيدًا".

يذكر أن وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، منذ قليل، على المادة (151) مكرر، بشأن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية،  حيث تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، ويؤدي النائب اليمين الدستورية أمامه، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و١٤٥ و١٧٣".

كما وافقت اللجنة على المادة 160 فقرة أولى، ونصها "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله".