السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"الدستورية" ترفض الطعن ببطلان المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل

الرئيس نيوز

"

رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005  بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

وتنص المادة المطعون عليها على أنه " فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه، وفقًا للشرائح الآتية

1- 10%  من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.

ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقًا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.

وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها".

وأقامت المحكمة حكمها في الدعوى رقم رقم 148 لسنة 32 قضائية دستورية، استنادًا إلى أن المشرع رغبةً منه فى تصفية المنازعات الضريبية المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ضمَّن نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الضوابط الحاكمة للتصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب، وجعل المبادرة الشخصية من قبل الممولين هى أول إجراءات هذا التصالح، والتى تجد سندها فى المادة (54) من الدستور، باعتبارها أحد عناصر حرية التعاقد، التى تُعد أحد روافد الحرية الشخصية، التى كفلها الدستور، واعتبرها حقًا طبيعيًّا، لا يجوز المساس به، ومن أجل ذلك استلزم المشرع أن يتقدم الممول بطلب للإدارة الضريبية المختصة لإنهاء المنازعة المرددة بينهما، وتسويتها على أساس سداد النسبة التى عينها القانون من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع، طبقًا للشرائح التى تضمنها النص المطعون فيه، ورتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقًا لتلك الشرائح وتقديمه ما يفيد ذلك إلى المحكمة المختصة، أثرًا قانونيًّا حتميًّا هو براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، وأوجب على المحكمة فى هذه الحالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى، وعلى ألا يترتب على ذلك أحقية الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها، باعتبار أن ذلك هو أحد شروط التسوية التى حددها المشرع، وتضمن الإيجاب المقدم من الممول والمتمثل فى الطلب المقدم منه لإنهاء النزاع قبولاً له، وليضحى ما سُدد تحت حساب الضريبة جزءًا من قيمتها المستحقة للخزانة العامة للدولة، وهو الحكم الذى استهدف به المشرع تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الضريبية الذى استوجبته المادة (27) من الدستور، وذلك باستفادة الممول من النسـب التى يقتصر عليه أداؤها من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه، ومن ثم، إعفائه من سداد ما يزيد على تلك النسب من مبالغ الضريبة، وذلك فى مقابل عدم جواز استرداده لما سبق سداده من مبالغ تحت حساب الضريبة، واستفادة الإدارة الضريبية من تعجيل تحصيلها مبلغ الضريبة وما يرتبط بها وفقًا للنسب الواردة بذلك النص، وعدم رد ما سبق للممول سداده من مبالغ تحت حساب الضريبة، بما يوفر لخزانة الدولة الموارد المالية التى تعينها على مواجهة أعبائها وتكاليفها العامة، وذلك فى مقابل سقوط حقها فى تحصيل ما يزيد على النسب المشار إليها من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه. ومن ناحية أخرى، فإن الولوج إلى تفعيل أحكام التنظيم المتكامل الوارد بالمادة السادسة المشار إليها كما سلف البيان مرهون بإرادة الممول وحده، وفقًا لما يقدره محققًا لمصلحته، بعد أن يوازن بين ما يجنيه من مغانم، وما يتحمله من مغارم جراء الخضوع الطوعى لأحكامه، بما لا إخلال فيه بمبادئ العدالة الاجتماعية التى أقام عليها الدستور النظام الضريبى، وجعل تحقيقها هدفًا له، أو بما يمس بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور، أو يخل بالتوازن بين أطراف العلاقة الضريبية، وبما لا مخالفة فى ذلك لنصوص المواد (4، 8، 27، 38، 54) من الدستور.

وحيث كان ما تقدم، وكان ما ينعاه المدعى على نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، إخلاله بمبدأ المساواة من وجهين، أولاهما تمييزه لغير مبرر موضوعى للإدارة الضريبية على حساب الممول، حال كونهما فى ذات المركز القانونى، فكلاهما دائن للآخر، فالإدارة الضريبية تداين الممول بمبلغ الضريبة، والممول يداينها بقدر ما سبق له سداده بالزيادة تحت حساب الضريبة. وثانيهما تمييز بين الممولين فى تطبيق أحكامه، لاقتصار الاستفادة من أحكامه على كل من لم يسبق لهم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة، دون غيرهم، فإن ذلك النعى مردود فى وجهه الأول بأن ما تغياه المشرع من أحكام التصالح الواردة فى نص المادة السادسة المشار إليها، بما فى ذلك فقرتها الأخيرة المطعون عليها، يتمثل فى تصفية المنازعات القضائية الدائرة بين مصلحة الضرائب والممولين، من خلال تنازلات ومنافع متقابلة، ولا يتم تفعيل أحكام تلك المادة - كما تقدم البيان - إلا بالاختيار الحر وإرادة الممول وحده، وفقًا لما يقدره محققًا لمصلحته، ولا تملك الإدارة الضريبية إلا الانصياع لاختياره، إما بتطبيق أحكام كامل نص تلك المادة، أو الاستمرار فى المنازعة القضائية المرددة بينهما.

ومن ثم يختلف المركز القانونى للممول فى هذا الشأن عن المركز القانونى للإدارة الضريبية، بما ليس فيه إخلال بمبدأ المساواة. ومن وجهه ثانية فإن الخيار الذى ضمنه المشرع نص المادة السادسة سالفة الذكر، قد تقرر بقواعد عامة مجردة تنطبق على جميع الممولين فى المنازعات الضريبية المرددة بينهم ومصلحة الضرائب أمام المحاكم على اختلاف درجاتها دون تمييز بينهم، ولكل منهم أن يوازن بين قدر ما تحققه أحكام ذلك النص له من منافع، وما يلقى على عاتقه من تبعات جراء الخضوع الطوعى لأحكامه، بما ليس فيه إخلال بمبدأ المساواة.

وحيث كان ما تقدم جميعه، وكان النص المطعون فيه لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى المعروضة.