الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تعرف إلى مواد "السلطة القضائية".. وتعديلاتها المقترحة

الرئيس نيوز

تطرقت التعديلات الدستورية المقترحة من قبل مجلس النواب، إلى العديد من المواد المتعلقة بالسلطة القضائية، ويرصد موقع "الرئيس" المواد المقترحة فى التعديلات الدستورية وما يقابلها فى الدستور الحالي، مع توضيح ما طرأ من تغييرات على النص الدستوري الحالي.

المادة 185 في الدستور الحالي: تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

التعديل المقترح للمادة 185: تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يراسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويبين القانون تشكيل المجلس وإختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل بها.

ما طرأ من تعديل على النص الحالي: إلغاء الموازنات المستقلة للجهات والهيئات القضائية، وإضافة فقرة تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء تلك الجهات والهيئات، وإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

المادة 189 بالدستور الحالي: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

التعديل المقترح للمادة 189 "الفقرة الثانية": ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الإستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ما طرأ من تعديل على النص الحالي: إلغاء سلطة مجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام ليصبح دوره وفق التعديل المقترح ترشيح 3 قضاة لرئيس الجمهورية ويقوم الرئيس بتعيين أحدهم في منصب النائب العام.

المادة 190 بالدستور الحالي: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

التعديل المقترح للمادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

ما طرأ من تعديل على النص الحالي: لم يعد مجلس الدولة يتولى وحد الافتاء فى المسائل القانونية، كما تم إلغاء اختصاصه فيما يتعلق بمراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، كما لم يعد وجوبيا إحالة مشروعات القوانين له لمراجعته وإنما يختص بمراجعة ما يحال إليه فقط.

المادة 193 بالدستور الحالي: تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

التعديل المقترح للمادة 193 "الفقرة الثانية": ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين أثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

ما طرأ من تعديل على النص الحالي: تعديل طريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية ونوابه ليصبح بيد رئيس الجمهورية وليس بيد الجمعية العامة للمحكمة التى كانت ترشح واحد فقط لرئاسة المحكمة يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية.