السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

من المخوّل بدعوة الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

الرئيس نيوز

من يدعو الشعب المصري للاستفتاء على التعديلات  الدستورية؟.. سؤال  يطرح نفسه خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء العد التنازلي لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، لمناقشة التقرير النهائي للجنة التشريعية والدستورية، بشأن التعديلات الدستورية  وما جرى حولها من حوار مجتمعي ونقاشات موسعة، في ظل وجود الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشرف لأول مرة على  أعمال استفتاء كونها بدأت أعمالها منذ عام 2017.

وانتهت اللجنة الفرعية، بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مساء الخميس، من تبويب المقترحات التي تم طرحها بالحوار المجتمعي، علي أن تتم أعمال الصياغة الأسبوع المقبل، وسط ترجيحات أن يتم طرح التقرير النهائي علي جلسة البرلمان  في الرابع عشر من أبريل الجاري، حيث بمجرد الموافقة النهائية للمجلس تكون التعديلات جاهزة للاستفتاء، ولكن من هو المنوط بدعوة الشعب المصري للاستفتاء.. رئيس الجمهورية أم الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة 143  من لائحة مجلس النواب، تقول إنه في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.

وفى المادة 3 بالقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، تضمنت بأن  تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات, والانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية, وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها, والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، متضمنة فقرة رقم  3 متمثلة في  أن يكون من القرارات الصادرة منها دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات, وتحديد مواعيدها, ووضع الجدول الزمني لكل منها, وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة  لإعداد دستور مصر 2014،  قال إنه بمجرد الانتهاء من مناقشة التعديلات الدستورية من قبل نواب البرلمان، والموافقة عليه نداءًا بالاسم، يُخطر رئيسُ المجلس د. علي عبد العال، رئيسَ الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه،  ويخطر أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات للبدء في أعمال الاستفتاء، مضيفا: "الأمر هنا متعلق بالإخطار  بين الجهات وبعضها البعض  والقائم بالإخطار هنا هو مجلس النواب سواء لرئيس الجمهورية أو الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستطبق الإجراءات الدستورية الخاصة بعملية الاستفتاء".

أما فيما يتعلق بالدعوة للاستفتاء، فهذا من صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث هي المنوط به أن تدعو الشعب المصري لعملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مشيرًا إلي أن المادة 3 من القانون الخاص بها تنص علي ذلك، حيث دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات, وتحديد مواعيدها, ووضع الجدول الزمني لكل منها, وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور قائلا:" الهيئة الوطنية للانتخابات هي من ستدعو الشعب المصري للاستفتاء وليس الرئيس بحسب الدستور".

وأكد فوزي أن هناك حالات أخري ليس من بينها استفتاء تعديل الدستور، يكون الرئيس هو المنوط بدعوة الشعب للاستفتاء، منها ما نصت عليه المادة 137،  بأن لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وتضمنت الحالات بحسب د. صلاح فوزي، ما نصت أيضا المادة 146، الخاصة بأن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وأيضا ما تضمنته المادة 157 بأنه  لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

كما تضمنت الحالات أيضا  المادة 161،  بأنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.

وأكد فوزي علي أن الدستور حدد الحالات التي يدعو فيها الرئيس الشعب  للاستفتاء، أما فيما   دون ذلك، فمن مهام الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الشعب للاستفتاء ومن ضمنها التعديل الدستور ، مؤكدا علي أن المنوط به دعوة الناخبين في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المرتقبة هي الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت أعمال الدعاية لعملية الاستفتاء علي التعديلات تنتشر بشوارع المحافظات حيث يتصدرها حزب مستقبل وطن، وسط حملات:"اعمل الصح .. انزل شارك ، وشارك قول رأيك..ونعم للتعديلات الدستورية".

وتتضمن التعديلات المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي، وتعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.

وتتضمن أيضا  تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة/ تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

وتتضمن أيضا تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وتعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.