الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

«الوزراء» يعتمد 18 طلباً للتصالح في «المال العام» بـ 27 مليون جنيه

الرئيس نيوز

 اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، 18 طلباً للتصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم «الاختلاس، والاستيلاء، والتربح»، بقيمة إجمالية 27 مليون جنيه.

وقالت مصادر حكومية وقضائية إن وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، عرض ملفات التصالح على المجلس، خلال اجتماعه، الأسبوع الماضي، بعد استيفائها وإقرارها من لجنة التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام، التى يرأسها المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع.

وأضافت المصادر لـ«الرئيس»، أن اللجنة رفضت عددا من طلبات التصالح، لعدم استيفائها الشروط القانونية، والمتمثلة فى عدم جدية مقدمى الطلب، أو عدم سداد مبالغ التصالح المتفق عليها للجهات المجنى عليها، أو رفض هذه الجهات قيمة المبالغ المعروضة للتصالح، موضحة أن ما تمت الموافقة عليه فى اللجنة 18 طلباً فقط، تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها بقيمة 27 مليون جنيه.

وتابعت أن للمتهم فى جرائم العدوان على المال العام، الحق فى أن يتقدم بطلب تصالح للجنة، خلال مرحلة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أو بعد إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لرد المبالغ التى حصل عليها، موضحة أنه إذا كانت الجهة المجنى عليها، شركة أو بنكاً، فإنها تكون حاضرة لإجراءات التصالح، لاستعادة المبالغ التى تم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، وإذا كانت إحدى الوزارات أو الهيئات والمصالح الحكومية، فإن المبلغ المتفق عليه فى التصالح يتم سداده لصالح خزانة الدولة.

وتباشر اللجنة الوزارية للتصالح فى جرائم العدوان على المال العام عملها استنادًا إلى المادة 18 مكرر «ب»، من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه «يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء».

"ويُحرَّر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".