الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الدستورية العليا تبطل تشكيل "مجلس تأديب المحامين"

الرئيس نيوز

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعدم دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة فيما نصتا عليه من تشكيل مجلس لتأديب المحامين أعضاء النقابة.

تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يُشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

كما تنص المادة 116 على "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه بحق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ اعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة. وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين. ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائياً".