الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

الدستورية" تفصل اليوم في بطلان مادة محاكمة سائق قطار محطة مصر

الرئيس نيوز

المادة 238 عقوبات: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في العديد من الطعون، أبرزها الطعن على المادتين 384 و395 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، كما تصدر حكمها فى طعن آخر يتعلق بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، اللتين تتعلقان بوضع عقوبات للقتل الخطأ والإصابة الخطأ، والمادة 238 المطعون عليها بعدم الدستورية تحديداً هي المادة التي بموجبها ستتم محاسبة سائق قطار محطة مصر المحترق، باعتباره المتهم الأول في القضية.

وتنص المادة 238 على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

وتجيز المادة 384 لمحكمة الجنايات أن تحكم في غيبة المتهم إذا لم يحضر "هو أو وكيله الخاص" وفي حالة حضور المتهم "أو وكيله الخاص" يكون الحكم حضوريا.

وتجيز المادة 395 المعدلة من القانون ذاته للوكيل الخاص بالمحكوم عليه الغائب أن يطلب إعادة محاكمته قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، وإذا تخلف هذا الوكيل الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما.

ذكرت الدعوى رقم 89 لسنة 39 قضائية دستورية، أن التعديلات التى تم إدخالها على المادتين المشار إليهما تميز بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة، لعدم تطبيقه على المتهمين في الجنح وقصره على المتهمين في الجنايات فقط، فبينما لم يعد واجباً على المتهم الغائب أن يحضر بنفسه أمام محكمة الجنايات، ما زالت المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية ذاته تشترط حضور المتهم بشخصه أمام محاكم الجنح.

وأكدت الدعوى أن تطبيق الحضور بالوكالة على الجنايات دون الجنح مخالف للمادة 52 من الدستور التي تحظر كل أشكال التمييز.

كما تفصل المحكمة بذات الجلسة فى الطعن على المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بقواعد ضبط جلسات المحاكمة.

وتنص المادة المطعون عليها بعدم الدستورية على أن "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره".

كما تفصل المحكمة بذات جلستها اليوم، في الطعن على المادتين 375 و375 مكرر من قانون العقوبات المعروفة بـ"قانون البلطجة".

 وتواجه المادتين المطعون عليهما جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، وتوقع العقوبة على "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته، وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى المادي أو المعنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سب ماله أو الحصول على منفعة منه".

وتوقع المادتان الأولى والثانية عقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة للمتهم المنفرد، أو الحبس من إلى 5 سنوات للجريمة إذا وقت من شخصين فأكثر، ومضاعفة العقوبة لأية جنحة أخرى تقع بناء على جريمة البلطجة، والسجن المشدد إذا ارتكبت جناية الضرب، والإعدام إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد.

وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكما فى 3 يونيو 2017 بتأييد دستورية المادتين، مؤكدة في حيثياتها أنهما ضرورة لحماية المواطنين من الترويع.