الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| "الأجور والمرتبات" كلمة السر.. تفاصيل أزمة بين "التنظيم والإدارة" و3 وزارات

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

حسم القضاء الخلاف بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول بشأن تعديل منظومة الأجور ومنظومة الترقيات بها وفق الضوابط التى حددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

يعود الخلاف بين تلك الجهات، إلى اعتراض جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية على التراخى فى صرف مستحقات العاملين وعدم تغيير منظومة الأجور إلى أجر وظيفة وأجر مكمل بدلًا من أجر أساسى ومتغير، وكذا منظومة الترقيات إلى مستويات وظيفية بدلًا من نظام الدرجات.

وقد قامت هيئة المواد النووية فى هذا الصدد بحساب أجر وظيفى افتراضى للعاملين بها وذلك حتى يتسنى لها حساب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 7%، وإضافتها إلى الأساسى فى 1/7/2019 بدلًا من أساسى أجورهم فى 30/6/2015 تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لهم، بالمخالفة لقانونى العاملين بالمناجم والمحاجر والخدمة المدنية وما قضت به الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق فى بعض المنازعات والفتاوى القانونية.

وفى هذا الإطار، خلصت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية الموظفين فى تنفيذ الأحكام القضائية بتقاضى 7% قيمة العلاوة الدورية المقررة فى قانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفى المقرر للمستوى الوظيفة المعادل للدرجة الوظيفية التى يشغلها كل منهما، على أن يتم حساب أجر وظيفى افتراضى لكل منهم، بمراعاة أن يكون ذلك محسوبًا على الأجر الأساسى فى 30/6/2015.

وأكدت أن تعديل نظام حساب العلاوة يقتصر على الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية فقط، ولا تمتد حجية الأحكام لدى التنفيذ إلى تغيير الجهة الإدارية منظومة الأجور إلى أجر وظيفى وأجر مكمل، بل تنحصر حجيتها فى صرف قيمة العلاوة الدورية وإدراج ما يصرف للموظفين فى تلك الحالة تحت مسمى هذه العلاوة كمفردة فى مفردات المرتب.