الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

المفوضين توصي بعدم الاختصاص بنظر دعوى "حظر النقاب"

الرئيس نيوز

أوصى تقرير قضائي لهيئة "المفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى حظر النقاب، التي طالبت بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار قانون لحظر النقاب.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار محمد عبدالحميد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 60680 لسنة 71 المقامة من سمير صبري المحامي، إلى نص المادة "190" من الدستور فيما تضمنته من "أن مجلس الدولة يختص دون غيره بنظر المنازاعات الإدارية، ومنازاعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامة، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولي وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التى يحددها له القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها".

وتابع التقرير، أن المادة 101 من الدستور الحالي نصت على "يتولي مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة العامة علي أعمال السلطة التنفيذية".

كما نصت المادة "171" منه على "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو عفاء من تنفيذ تلك القوانين".

ومفاد ما تقدم أن الدستور المصري أقام نظاما دستوريا يستند إلى مبدأ الفصل المرن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ عهد بالسلطة التشريعية لمجلس النواب وأوكل إليها سن القوانين، كما أناط بالسلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين، وأناط بالسلطة القضائية مراقبة تطبيق القوانين، فيما أفرد نصا خاصا لمجلس الدولة أوكل إليه الفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وغيرها من الاختصاصات الواردة في نص المادة "190"، آنفة الذكر.

وبتطبيق ما تم سرده على الدعوى المنظورة، فإن قضاء مجلس الدولة ينحصر اختصاصة المرسوم دستوريا وقانونيا في نظر المنازعات التأديبية والإدارية، أما سلطة إصدار التشريعات فقد أسندت إلى مجلس النواب، وفي بعض الأحوال للسلطة التنفيذية، أما ما يخص مراقبة تطبيق القوانين فإنها من اختصاص السلطة القضائية، ومن ثم فإن كل سلطة من السلطات الثلاتة تمارس الأعمال المعهودة إليها بموجب الدستور، دون أن يكون لإحداهما أن تتعدى على اختصاصات الأخرى.

ولما كان المدعي يطالب بإلغاء قرار مجلس النواب السلبي بالامتناع عن إصدار قانون بمنع ارتداء النقاب، وكان هذا العمل بطبيعته من الأعمال التشريعية التي يختص مجلس النواب دون غيره، ومن ثم فينحسر الاختصاص بنظر الدعوي الماثلة عن قضاء مجلس الدولة، وعن القضاء عامة، ويكون الدفع المبدئي في هذا الصدد قد وافق صحيح القانون بما يتعين التقرير معه بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى.