السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

الرئيس نيوز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، بشأن الأسر التى تتكون من زوجين مصريين وترغب فى رعاية أحد الأطفال طبقًا لنظام الأسر البديلة.


 
 

وينص التعديل على ضرورة أن يكون الزوجان مصريين، وأن تتوفر لدى الاسرة مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على بحث اجتماعى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل، وألا تقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا تزيد على ستين سنة. هذا بالإضافة إلى أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، وأن تجتاز الأسر الراغبة فى الكفالة الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى.

 

ونص القرار على أنه يجوز للجنة الأسر البديلة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين، كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين فى الأسرة البديلة على ستين سنة طبقًا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى. واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها فى المادة 93 من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك. ويجوز استمرار الرعاية مؤقتًا مع الأب البديل فى حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

 

وتنص المادة 90 على أن تتقدم الأسرة التى ترغب فى رعاية أحد الأطفال طبقًا لنظام الأسر البديلة بطلب إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة أو من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة وتسجل الطلبات فى سجل خاص فى أى من الحالتين، وتقوم الإدارة المذكورة بطلب بحث اجتماعى مؤيد بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة ومن الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة وعلى إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية مطابقة البحث على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 89 من هذه اللائحة. وفى حالة تلقى الطلب من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى تقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة فى الكفالة وللجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.

 

وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيًا.

 

ويتضمن التعديل النص على التزام الأسر البديلة بتيسير مهمة ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.