الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مشروع قانون الجوائح الصحية أمام البرلمان الثلاثاء المقبل

الرئيس نيوز

تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة. 

وبما أن الدول حاليا بالافتراض القانوني عليها التزام قانوني تجاه شعوبها وأفرادها في ضمان الحقوق الصحية لذا لا تستطيع أن تسوف أو تتكاسل في مواجهة الأوبئة الناقلة والخطرة حيث توقع عليها القوانين الدولية والدساتير اضافة الى التشريعات الداخلية إلزامات قانونية جابرة تواجه بها من خلالها هذه الأمراض بكل الوسائل المتاحة وتفرض عليها أحيانا أن تدخل الدولة في حالة طوارئ قصوى لمواجهة هكذا أخطار فإن هذه القوانين والدساتير والقواعد الدولية فرضت مسئوليات كبيرة على الدول من ضمنها مصـر لاتخاذ مسئولياتهم واجراءاتهم حال انتشار الاوبئة الناقلة الخطرة لحماية الافراد والمواطنين من أن تفتك هذه الامراض ، وبالتأكيد فإن الإخلال بالتعامل مع هذه القواعد والقوانين تضـع السـلطة والحكومات أمام خرق قوانينها ودساتيرها إضافة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية امام الاحكام الدولية. بهم وعليه فإن مصر ملزمة قانونا تجاه مكافحة الاوبئة الانتقالية استنادا إلى تلك الالتزامات التي تفرضها عليها القواعد الدولية والنصوص الدستورية المنظمة.

وشهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة. 

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل.

ورأت اللجنة بأنه بعد أن تدراسـت مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ارتأت أن فلسـفة مشـروع القانون جاءت لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظاً على صحة وحياة المواطنين، وأن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها، وكذا لسـد الفراع التشريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى. النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون المعروض:

تؤكد اللجنة على أن الفقرة الأخيرة من المادة (١٢١) من الدستور تنص على أنه "كما تصــدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له". وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة ٢٧٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على "وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس". ولما كان مشــروع القانون المعروض يتعلق بالحقوق والحريات، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس.