الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

يمنى دحروج مدير مؤسسة الاحتضان: دور الرعاية أماكن مؤقتة.. والكفالة ليست بديلا للإنجاب (حوار)

الرئيس نيوز

أثارت واقعة إعادة طفل إلى دور الرعاية عقب احتضانه جدلا كبيرا على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، حتى خرجت يمنى دحروج، المدير التنفيذي لمؤسسة الاحتصان فى مصر، فى فيديو تبكى من خلاله خلال شكوتها من تخلي أسرة محتضنة عن طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، بعد تكفلهم بها، وذلك عقب حمل الزوجة.

يمنى دحروج كشفت فى حوار خاص لـ«الرئيس نيوز» عن مؤسستها وكامل التفاصيل التى تخص فكرة الاحتضان فى مصر.

متى بدأت قصتك مع الاحتضان؟

بدأت قصتى مع الاحتضان فى عام 2018 عندما احتضنت ابنتى، وبعدها جاءت لى فكرة المبادرة وكان هدفى حينها نشر الوعى في المجتمع المصري عن الكفالة والاحتضان حتى تحولت المبادرة إلى مؤسسة مشهرة حاليًا.

ما الهدف الأول لمؤسسة الاحتضان فى مصر؟

الهدف الأول لهذه المؤسسة أن يجد كل طفل فى مصر بيت يحتضنه ويكون له مكان وسط أسرة ترعاه، وأسعى دائمًا أن أساعد أى طفل فى أن يجد أسرة تحتضنه مثلما احتضنت ابنتى.

من وجهة نظرك هل دور الرعاية فى مصر ليست كافية؟

لا نستطيع أن نقول هذا ولكن الأمهات البديلة فى دور الرعاية هن موظفات تأتى فى الصباح لمهنتها وتغادر الدار بعدها فدور الرعاية فى وجهة نظرى هى مجرد أماكن مؤقته لهؤلاء الاطفال ونتائجها السلبية أكثر من الايجابية على الطفل.

ما هى المبادرات التى تقوم بها المؤسسة؟

يوجد لدينا أكثر من مبادرة منها جروبات لدعم الآمهات والأباء المحتضنين بالإضافة إلى أخصائيين نفسسين، ومبادرة أيضًا للإرضاع نساعد الامهات على الإرضاع وكل ما يحتاجه المكفول، بالإضافة إلى مبادرات حول التربية الإيجابية والتربية الجنسية وغيرها من المبادرات التى تساهم بشكل كبير فى تربية الطفل واحتضانه وخلق فرد سوي.

هل ترين مشكلة تشريعية تعرقل الاحتصان فى مصر؟

بالعكس تماما، أرى أن القوانين فى صالحنا ودائمًا وزارة التضامن تعمل من أجلنا، ولكن مناشدتى الوحيدة فى هذا الشأن أن يكون هناك قانون خاص بالطفل المحتضن وأن يكون له حقوق مثله أى طفل ما عدا التوريث.

ما هى أكثر الصعوبات التى تواجهك؟

أكثر الصعوبات التى تواجهنا فى المؤسسة هو وعى المجتمع، نحن فى حاجة لتوعية الأسر الكافلة وأن يقوموا بدراسة الموضوع جيدًا قبل أخذ القرار، وأتمنى كل طفل يعيش حياة سليمة طبيبعة نتيجة قرار سليم وليس مهزوزا.

هل السبب الوحيد لإعادة الطفل هى أن الأم تكون حاملا؟

فى أسر لا تتحمل الضغط النفسي، وأحيانا السبب وراء الإعادة أسباب مادية أو نفسية، ونحن نعمل على تقليل عدد إعادة الأطفال حاليًا عن طريق تقدم ورش للأمهات والآباء قبل الكفالة.

ما رأيك فيما يٌقال أن الكفالة حل لعدم الإنجاب؟

قرار كفالة طفل ليس مفتاح سحري لحل مشاكل أو سد خانة، الكفالة ليست بديلا لشيء آخر ولا بديلا لسد غريزة، والكفالة مش حل فقط لعدم الخلفة لآن وارد جدا الضغوطات اللي تتعرضي ليها (ضغط جسدي ونفسي) يخليكي تندمي على الكفالة، زي ما في ناس بتندم علي الخلفة وبتظلم أولادها معاها فمش معقولة نجيب طفل نظلمة بايدينا".

ما الشروط والاجراءات الخاصة بنظام الكفالة في مصر؟

حاليا يتم تقديم طلب كفالة طفل الكترونياً أو عن طريق شؤون التابعة لعنوان الأسرة بالبطاقة.

عن طريق اللينك الالكتروني :

https://www.moss.gov.eg/.../mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx

والإجراءات والأوراق المطلوبة والمستندات:

١- صورة من الرقم القومي.

٢- فيش وتشبيه للزوجين أو للأم لو غير متزوجة.

٣- صور شهادات التخرج.

٤- خطاب من جهة العمل أو اثبات دخل شهري.

٥- تحليل فيرسc ،b.

٦- وجود اتنين ضامن للتوقيع كشهود علي العقد ( القائم بين مديرية التضامن والـسرة).

٧- عقد الشقه إيجار أو تمليك.

٨- صوره من إيصال الكهرباء والغاز.

٩- صور من شهادات الاولاد في حالة وجود أولاد بيولوجين للأسرة.

١٠- قسيمة الزواج.

الشروط المطلوبة لنظام الاحتضان والكفاله سواء اسرة أو فرد ( بنت غير متزوجة، أرامل، مطلقات)، ولغير المتزوجات السن ٣٠.

1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، الزوجان احداهما مصري .

2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على بحث اجتماعى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة ، ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل سن كلم منهما عن احدى وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة .

ويجوز للجنة الأسر الكافلة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الاقل فى حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين فى الأسرة البديلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى.

واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك .

3- أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية ، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية

4-ان تتقدم الاسرة او الفرد صحيفة حالة جنائية.

5- ألا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس .

6- أن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وأن تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة .

7- أن تلتزم الأسرة الكافلة بتيسير مهمة ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعى أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة الكافلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية .

8- أن تكون ظروف الأسرة الكافلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية .

9- أن تقبل الأسرة الكافلة إشراف ممثلى إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعى ، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية .

10- أن تتعهد الأسرة الكافلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة ، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة .

11- أن تقبل الأسرة الكافلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة فى وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية ( في حالة رغبة الاسرة الكافلة عن التخلي عنه).

12- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل .

13- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها ( ويتم اسثناء من هذا الشرط طبقاً للبحث الاجتماعي ) .

14- أن تجتاز الأسرة الراغبة فى الكفالة الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى .

١٥-يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل فى حالة وفاة الأم البديلة ، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة .

١٦-للأسره الكافلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذى تراه وفقا للقانون .

١٧-يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو كريم النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة فى نهاية اسمه او اضافة اسم الاب الاول ، ويثبت ذلك فى ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أى أثر من آثار التبنى.

١٨-تلتزم الأسرة الكافلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية أو فى محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله فى عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة .